(1) (قوله) كانت الشاة تقوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة دراهم (قلت) أنكر ذلك النووي في شرح المهذب وقال إنها مجرد دعوى وقد تقدم في الزكاة ان المصدق يعطي شاة أو شاتين أو عشرين درهما فهذا يدل على أنها كانت بعشرة نعم لأبي الساجي في أحكامه من طريق الحسن البصري ان رجلا شكا إليه ان المصدقين يغيرون عليهم ويقومون الشاة بعشرة وهي تساوي ثلاثة دراهم وأخرجه ابن عبد البر في الاستذكار *