تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٧ - الصفحة ٤٨٨
(1) (قوله) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم السبع العادي. احمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري في حديث وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وان حسنه الترمذي وفيه لفظة منكرة وهي قوله ويرمي الغراب ولا يقتله وقال النووي في شرح المهذب ان صح هذا الخبر حمل قوله هذا على أنه لا يتأكد ندب قتله كتأكده في الحية وغيرها في سنن سعيد بن منصور عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن ابن سيلان عن أبي هريرة قال الكلب العقور الأسد * (2) * (حديث) * خمس فواسق يقتلن في الحرم. الحديث متفق عليه من حديث عائشة وفي رواية لهما يقتلن في الحل والحرم * (3) (حديث) خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. الحديث متفق عليه من حديث بن عمر وفي رواية لمسلم عن ابن عمر حدثني أحد نسوة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأمر بقتل الكلب فذكر الخمسة وزاد الحية قال وفى الصلاة أيضا (تنبيه) وقع عند مسلم في بعض طرقه الجمع بين الحديثين من طريق ابن عمر بلفظ خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام * (قوله) وفي معنى المذكورات الحية والذئب والأسد إلى آخره (قلت) هذا قصور عظيم من العدول إلى القياس مع وجود النص في الحية وفي الذئب وقد تقدم في السبع (اما) الحية فقد روى مسلم كما ترى وروي مسلم أيضا من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل حية وهو بمنى وهو أي ذكر الحية من حديث ابن سعيد الماضي عند أبي داود وغيره وعند احمد من حديث ابن عباس وروى أبو داود في المراسيل من حديث سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم الذئب ووصله الدارقطني من حديث ابن عمر باسناد آخر ضعيف *
(٤٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 471 474 486 487 488 489 492 493 496 497 ... » »»
الفهرست