(1) (حديث) لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين البخاري من حديث نافع عن ابن عمر ونقل البيهقي عن الحاكم عن أبي علي الحافظ ان لا تتنقب المرأة من قول ابن عمر ادرج في الخبر وقال صاحب الامام هذا يحتاج إلى دليل وقد حكى ابن المنذر أيضا الخلاف هل هو من قول ابن أبي عمر أو من حديثه وقد رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر موقوفا وله طرق في البخاري موصولة ومعلقة * (2) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم نهي النساء في احرامهن عن النقاب وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قمصان أو خفا. أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث ابن عمر واللفظ لأبي داود زاد فيه بعد قوله عن النقاب وما مس الزعفران والورس من الثياب وليلبسن بعد ذلك رواه أحمد إلى قوله من الثياب *
(٤٤٨)