تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٧ - الصفحة ٤٥٢
(1) (قوله) ولو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه لضرورة فإنه يجوز ولكن تجب الفدية فيه نظر لما رواه أبو داود وابن ماجة من طريق مجاهد عن عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه وأخرجه ابن خزيمة وقال في القلب من يزيد ابن أبي زياد ولكن ورد من وجه اخر ثم أخرج من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدتها نحوه وصححه الحاكم وقال المنذري قد اختار جماعة العمل بظاهر هذا الحديث وذكر الخطابي ان الشافعي علق القول فيه وروى ابن أبي خيثمة من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أمه قالت كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية فقلت لها يا أم المؤمنين ها امرأة تأبى ان تغطي وجهها وهي محرمة فرفعت عائشة خمارها من صدرها فغطت به وجهها *
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 440 445 446 448 452 453 454 456 457 461 ... » »»
الفهرست