تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٧ - الصفحة ٥٢٢
أنه قال في الدوحة الكبيرة إذا قطعت من أصلها بقرة قال الماوردي ولم يذكره الشافعي * (حديث) على أنه أوجب في الحمامة شاة لم أقف عليه ولاذكره الشافعي عنه * (قوله) أوجبنا في الشعرة الواحدة درهما وفي الشعرتين درهمين لان الشعرتين كانت تقوم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة دراهم تقريبا أنكر النووي هذا في شرح المهذب وقال هذه دعوى مجردة لا أصل لها ويدل على بطلانها أن النبي صلى الله عليه وسلم عادل بينها وبين عشرة دراهم في الزكاة فجعل الجبران شاتين أو عشرين درهما وكذا أنكر ذلك المتولي وقال إنه باطل لا وجه له فذكرها (قلت) وقد ورد ما ذكره الرافعي في أثر موقوف أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار من طريق زكريا الساجي قال نا عبد الواحد بن غياث نا أشعث بن بزار قال جاء رجل إلى الحسن فقال إني رجل من أهل البادية وانه يبعث علينا عمال يصدقوننا فيظلمونا ويعتدون علينا ويقومون الشاة بعشرة وثمنها ثلاثة * قال مصححه عفا الله عنه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابته ومن تبعهم إلى يوم الدين ورضى الله عن علماء الاسلام العاملين: - بعون الله تعالى وتسهيله قد تم طبع (الجزء السابع) من كتابي المجموع شرح المهذب للامام أبي زكريا محيي الدين النووي رضي الله عنه ونور ضريحه: والشرح الكبير للامام المحقق الرافعي مع تخريج أحاديثه المسمى تلخيص الحبير في يوم الخميس الموافق (وقفة عرفة) تسعة من شهر ذي الحجة سنة خمسة وأربعين وثلاثمائة والف هجرية
(٥٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 503 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522
الفهرست