تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٧ - الصفحة ٤٥٣
(1) * (قوله) * وان تأتى اتخاذ ازار من السراويل فلبس على هيئته تلزمه الفدية وجهان إحداهما لا لاطلاق الخبر يعني بذلك ما اتفقنا عليه من حديث ابن عباس ومن لم يجد ازار فليلبس سراويل من رواية لهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ذلك بعرفات رواه مسلم من حديث جابر *
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 445 446 448 452 453 454 456 457 461 463 ... » »»
الفهرست