(مسألة) وان نهاه المالك عن اخراجها فاخرجها لغشيان شئ الغالب منه التوى لم يضمن وان تركها فتلفت ضمنها وان أخرجها لغير خوف ضمن) إذا نهاه المالك عن اخراجها من ذلك المكان فالحكم فيه حكم ما لو لم ينهه على ما ذكرنا من الخلاف فيه فإن أخرجها لشئ الغالب منه التوى مثل ان خاف عليها نهبا أو هلاكا لم يضمنها لأنه غير مفرط في حفظها لأن حفظها نقلها وتركها تضييع لها وان نقلها في هذه الحال إلى دون الحرز فإن أمكنه احرازها في مثله أو أعلى منه ضمنها لتفريطه وان لم يمكنه لم يضمن لأن احرازها بذلك احفظ لها وليس في وسعه سواه وان تركها فتلفت ضمن سواء تلفت بالامر المخوف أو بغيره لأنه مفرط في حفظها لأن حفظها في نقلها وتركها تضييع لها وفيه وجه آخر انه لا يضمن لأنه امتثل أمر صاحبها أشبه ما لو قال لا يخرجها وان خفت عليها فإن أخرجها لغير خوف ضمن سواء أخرجها
(٢٨٦)