(مسألة) (وان عين صاحبها حرزا فجعلها في دونه ضمن) وجملة ذلك أن المودع إذا أمر المستودع يحفظها في مكان عينه فحفظها فيه ولم يخش عليها فلا ضمان عليه بغير خلاف لأنه ممتثل غير مفرط وان أحرزها في دونه ضمن لأنه مخالف ولان صاحبها لم يرضه (مسألة) (وان أحرزها في مثله أو فوقه لم يضمن) وكذلك ان نقلها إلى مثل ذلك الحرز لغير حاجة هذا قول القاضي وهو مذهب الشافعي لأن تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله كمن اكترى أرضا لزرع الحنطة فله زرعها وزرع مثلها في الضرر ولان من رضي حرزا رضي مثله أو فوقه وقيل يضمن ويحتمله كلام الخرقي لأن الامر بشئ يقتضي تعينه فلا يعدل عنه الا بدليل وان نقلها إلى أحرز منه فهو كما لو نقلها إلى مثله وان فعله لحاجة لم يضمن لما نذكره
(٢٨٥)