وهذه المسألة تشبه الأولى من حيث إنه نسب الميتة إليه بالزوجية في ابتداء اقراره كما نسب الأبوة إليه في قوله مات أبي وتفارقها في أن الزوجية من شرطها الاشهاد، ويستحب الاعلان بها واشهارها فلا تكاد تخفى ويمكن إقامة البينة عليها بخلاف النسب فإنه إنما يشهد عليه بالاستفاضة غالبا (فصل) إذا أقر من أعيلت له المسألة بمن يزيل العول كزوج وأختين أقرت إحداهما بأخ لها فاضرب مسألة الاقرار وهي ثمانية في مسألة الانكار وهي سبعة تكن ستة وخمسين للمنكرة من مسألة الانكار سهمان في مسألة الاقرار ستة عشر وللمقرة سهم من مسألة الاقرار في مسألة الانكار سبعة يبقى في يدها تسعة، فإن أنكر الزوج دفعتها إلى أخيها المقر به وتعطي الزوج ثلاثة من مسألة الانكار في مسألة الاقرار أربعة وعشرون، فإن أقر الزوج به فهو يدعى تمام النصف أربعة والأخ يدعى أربعة عشر تكن ثمانية عشر والسهام المقر بها تسعة فإذا قسمتها على الثمانية عشر فللزوج منها سهمان وللأخ سبعة فإن أقرت الأختان به وأنكر الزوج دفع إلى كل أخت سبعة والى الأخ أربعة عشر يبقى أربعة يقران بها للزوج وهو ينكرها، ففي ذلك ثلاثة أوجه (أحدها) ان تقر في يد من هي في يده لأن اقراره بطل لعدم تصديق المقر له (والثاني) يصطلح عليها الزوج والأختان له نصفها ولهما نصفها لأنها لا تخرج عنهم ولا شئ فيها للأخ لأنه لا يحتمل أن يكون له فيها شئ بحال (الثالث) يؤخذ إلى بيت المال لأنه مال لم يثبت له مالك، ومذهب أبي حنيفة في الصورة الأولى ان أنكر الزوج اخذت المقرة سهميها من سبعة فقسمتها بين أخيها وبنتها على ثلاثة فتضرب ثلاثة في سبعة تكن إحدى وعشرين لهما منها ستة لها سهمان ولأخيها أربعة وان أقر الزوج ضم سهامه إلى سهمها تكن خمسة واقتسماها بينهم على سبعة للزوج أربعة وللأخ سهمان
(٢١٥)