لم نحكم ببطلان طهارتها ولا صلاتها ان كانت فيها لأن هذا الانقطاع لا يحصل به المقصود وان اتصل الانقطاع و برأت وكان قد جرى منها دم بعد الوضوء بطلت الطهارة والصلاة لأنا تبينا انها صارت في حكم الطاهرات بالانقطاع وإن اتصل زمنا يتسع للطهارة والصلاة فالحكم فيه كالتي لم يجر لها عادة بانقطاعه على ما ذكرنا، وان كانت لها عادة بانقطاعه زمنا يتسع للصلاة والطهارة لم تصل حال جريان الدم وتنتظر انقطاعه إلا أن تخشى خروج الوقت فتتوضأ وتصلي فإن شرعت في الصلاة في آخر الوقت بهذه الطهارة فأمسك الدم عنها بطلت طهارتها لأنها أمكنتها الصلاة بطهارة صحيحة أشبهت غير المستحاضة، وإن كان زمن إمساكه يختلف فتارة يتسع وتارة لا يتسع فهي كالتي قبلها إلا أن تعلم أن هذا الانقطاع لا يتسع. قال شيخنا: ويحتمل أنها إذا شرعت في الصلاة ثم انقطع
(٣٦٤)