على وجوب استعماله عند وجوده ولأنه قدر على استعمال الماء فبطل تيممه كالخارج من الصلاة ولان التيمم طهارة ضرورة فبطلت بزوال الضرورة كطهارة المستحاضة إذا انقطع دمها. وقياسهم لا يصح فإن الصوم هو البدل نفسه فنظيره إذا قدر على الماء بعد تيممه ولا خلاف في بطلانه، ثم الفرق بينهما أن مدة الصيام تطول فيشق الخروج منه لما فيه من الجمع بين فرضين شاقين بخلاف مسئلتنا. وقوله هو غير قادر غير صحيح فإن الماء قريب وآلته صحيحة والموانع منتفية. قولهم انه منهي عن ابطال الصلاة قلنا لم يبطلها وإنما هي بطلت بزوال الطهارة كما في نظائرها (فصل) فإن وجد الماء قد ولغ فيه بغل أو حمار أو شئ من سباع البهائم وقلنا انه مشكوك فيه لم يلزمه الخروج لأنه دخل في الصلاة بطهارة متيقنة فلم يخرج بأمر مشكوك فيه ذكره ابن عقيل، قال ويحتمل أن يخرج كما لو وجد ماء طاهرا والأول أولى. وكذلك أن رأى ركبا أو خضرة أو ما يدل على الماء في الصلاة لم تبطل صلاته ولا تيممه لأنه دخل فيها بطهارة متيقنة فلا تزول بالشك (فصل) والمصلي على حسب حاله بغير وضوء ولا تيمم إذا وجد ماء في الصلاة أو ترابا خرج منها بكل حال لأنها صلاة بغير طهارة، ويحتمل أن لا يخرج منها إذا قلنا لا تلزمه الإعادة كما في المتيمم إذا وجد الماء في الصلاة ولأن الطهارة شرط سقط اعتباره فأشبهت السترة إذا عجز عنها فصلى عريانا ثم وجد السترة في أثناء الصلاة قريبا منه، وكل صلاة تلزمه اعادتها فإنه يلزمه الخروج منها إذا زال العذر فيها ويلزمه استقبالها (فصل) ولو يمم الميت ثم قدر على الماء في أثناء الصلاة عليه لزمه الخروج لأن غسل الميت ممكن غير متوقف على ابطال المصلي صلاته بخلاف مسئلتنا، ويحتمل أن يكون كمسئلتنا لأن الماء وجد بعد الدخول في الصلاة (فصل) وإذا قلنا لا يلزم المصلي الخروج لرؤية الماء فهل يجوز له الخروج؟ فيه وجهان (أحدهما)
(٢٧٤)