واتصل انبنى على المتيمم يجد الماء في الصلاة ذكره ابن حامد، وان عاودها الدم فهو كما لو انقطع خارج الصلاة على ما مضى وان توضأت وهو منقطع ثم عاد قبل الصلاة أو فيها وكانت مدة انقطاعه تتسع للطهارة والصلاة بطلت طهارتها بعوده لأنها صارت بهذا الانقطاع في حكم الطاهرات فصار عود الدم كسبق الحدث. وان لم يتسع لم يؤثر هذا الانقطاع وهذا قول للشافعي، وقد ذكرنا أن ظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه لا عبرة بهذا الانقطاع بل متى كانت مستحاضة أو من في معناها فتحرزت وتطهرت فطهارتها صحيحة ما لم تبرأ أو يخرج الوقت أو تحدث حدثا آخر وهو أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة من غير تفصيل فالتفصيل يخالف مقتضى الخبر ولان هذا
(٣٦٢)