من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الاذان الا من عذر، قال أبو الشعثاء كنا قعودا مع أبي هريرة في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد بمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد. فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه الاذان في المسجد، ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. رواه ابن ماجة. فأما ان خرج لعذر كفعل ابن عمر حين سمع التثويب فجائز وكذلك من نوى الرجعة لحديث عثمان والله أعلم (مسألة) (ويستحب أن يترسل في الاذان ويحدر الإقامة) الترسل التمهل والتأني من قولهم جاء فلان على رسله - والحدر ضد ذلك وهو الاسراع وهو من آداب الاذان ومستحباته وهذا مذهب ابن عمر وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وصاحباه وابن المنذر ولا نعلم عن غيرهم خلافهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال " إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر " رواه الترمذي وقال في اسناده مجهول، وروى أبو عبيد بإسناده عن عمر رضي الله عنه أنه قال للمؤذن " إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذم وأصل الحذم في المشي الاسراع ولأنه يحصل به الفرق بين الأذان والإقامة فاستحب كالافراد ولان الاذان اعلام الغائبين فالتثبت فيه أبلغ في الاعلام والإقامة اعلام الحاضرين فلا حاجة إليه فيها، وذكر أبو عبد الله بن بطة أنه في الأذان والإقامة لا يصل الكلام بعضه ببعض معزبا بل
(٤٠٠)