الطهر ثم أمرها بالصلاة والصوم في بقية الشهر ولان المبتدأة تجلس من أول الشهر مع أنها لا عادة لها فكذلك الناسية ولان دم الحيض دم جبلة والاستحاضة عارضة فإذا رأت الدم وجب تغليب دم الحيض (الثاني) انها تجلس بالتحري والاجتهاد اختاره أبو بكر وابن أبي موسى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى اجتهادها في القدر فكذلك في الوقت ولان للتحري مدخلا في الحيض لأن المميزة ترجع إلى صفة الدم فكذلك في زمنه فإن لم يغلب على ظنها شئ تعين اجلاسها من أول الشهر لعدم الدليل فيما سواه (مسألة) (وكذلك الحكم في موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز) يعني ان فيه الوجهين اللذين ذكرهما وجههما ما تقدم.
(مسألة) (وإن علمت أيامها في وقت من الشهر كنصفه الأول جلستها فيه إما من أوله أو بالتحري على اختلاف الوجهين) هذا النوع الثاني وهو أن تعلم أنها كانت تحيض أياما معلومة من العشر الأول فإنها تجلس عدد أيامها من ذلك الوقت دون غيره إما من أوله أو بالتحري فيه ثم لا يخلو عدد أيامها إما أن يكون زائدا على نصف ذلك الوقت أو لا فإن كان زائدا على نصفه مثل أن تعلم أن حيضها ستة أيام من العشر الأول أضعفنا الزائد فجعلناه حيضا بيقين وتجلس بقية أيامها من