حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٤٢
الخنثى والمرأة بمس فرجه حيث لا محرمية ولا صغر ولا عكس بالنسبة للمس أي بأن يمس الرجل آلة النساء من المشكل والمرأة آلة الرجال منه ولو مس المشكل كلا القبلين من نفسه أو من مشكل آخر أو فرج نفسه وذكر مشكل آخر أي ولا محرمية بينهما ولا صغر انتقض وضوءه ولو مس أحد المشكلين فرج صاحبه ومس الآخر ذكر الأول انتقض أحدهما لا بعينه لكن لكل واحد منهما أن يصلي إذ الأصل الطهارة نهاية بزيادة تفسير زاد المغني وفي ع ش مثله وفائدته أي النقض لا بعينه أنه إذا اقتدت امرأة بواحدة في صلاة لا تقتدي بالآخر اه‍ قال البجيرمي لتعينه أي الآخر للبطلان وكذلك لا يقتدي أحدهما بالآخر اه‍ وقال ع ش ولو اتضح المشكل بما يقتضي انتقاض وضوئه أو وضوء غيره فهل يحكم بالانتقاض وفساد ما فعله بذلك الوضوء من نحو الصلوات مما يتوقف صحته على صحة الوضوء أم لا لمضي ما فعله على الصحة ظاهرا فيه نظر والأقرب الأول اه‍ عبارة شيخنا ولو مس الخنثى ذكره وصلى ثم بان أنه رجل لزمه الإعادة كمن ظن الطهارة فصلى ثم بان محدثا اه‍ (قوله الفرج) بدل من قبل الآدمي وقوله الآتي والذكر عطف على الفرج (قوله ملتقى شفريه) عبارة شيخنا وهو أي فرج الآدمي في الرجل جميع الذكر لا ما تنبت عليه العانة وفي المرأة ملتقى شفريها أي شفراها الملتقيان وهما حرفا الفرج لا ما فوقهما مما ينبت عليه الشعر وأما البظر وهو اللحمة الناتئة في أعلى الفرج فهو ناقض على المعتمد عند الرملي بشرط كونه متصلا خلافا لابن حجر في قوله بأنه غير ناقض ومحله بعد قطعه ناقض أيضا كما قاله الشهاب الرملي في حواشي الروض وقال الشمس الرملي كابن قاسم إنه لا ينقض اه‍ (قوله بالمنفذ الخ) كذا في المغني وشرح المنهج واقتصر النهاية على ما قبله كما مر قال ع ش قضيته أن جميع ملتقاهما ناقض ونقل عن والد الشارح م ر بهوامش شرح الروض ما يوافق إطلاقه وهو المعتمد وعبارة شرح الروض المراد بقبل المرأة الشفران على المنفذ من أولهما إلى آخرهما أي بطنا وظهرا لا ما هو على المنفذ منهما أي فقط كما وهم فيه جماعة من المتأخرين انتهى اه‍ وتقدم عن شيخنا ما يوافقه عبارة البجيرمي بعد ذكر مثل ذلك فقوله على المنفذ ليس بقيد اه‍ (قوله دون ما عدا ذلك) فلا نقض بمس موضع ختانها من حيث إنه مس عند الشارح كما صرح به في شرحي الارشاد وغيرهما إذ الناقض من ملتقى الشفرين عنده ما كان على المنفذ خاصة لا جميع ملتقى الشفرين وموضع الختان مرتفع عن محاذاة المنفذ قال الشارح في الايعاب وقول الغزي المراد الشفران من أولهما إلى آخرهما لا ما هو على المنفذ فقط كما وهم فيه جماعة من المتأخرين هو الوهم اه‍ وخالف الجمال الرملي في ذلك وذكر ما يفيد اعتماد كلام الغزي عبارته في النهاية وشمل أي القبل ما يقطع في ختان المرأة ولو بارزا حال اتصاله وملتقى الشفرين اه‍ وكلام شيخ الاسلام في شروح البهجة والروض والمنهج يؤيد مقالة الشارح وعبارة الأخير منها والمراد بفرج المرأة الناقض ملتقى شفريها على المنفذ اه‍ ونحوها عبارة الخطيب في شرحي التنبيه وأبي شجاع كردي أي وفي المغني ودعواه تأييد كلام شرح الروض لمقالة الشارح تقدم عن ع ش خلافه (قوله والذكر) إلى قوله وقول الزركشي في المغني وكذا في النهاية إلا قوله كدبر قور وبقي اسمه (قوله المتصلة) خرج به المنفصلة فلا نقض بمسها صرح به شرح بأفضل والمغني عبارة الثاني ومس بعض الذكر المبان كمس كله إلا ما قطع في الختان إذ لا يقع عليه اسم الذكر قاله الماوردي وأما قبل المرأة والدبر فالمتجه أنه إن بقي اسمهما بعد قطعهما نقض مسهما وإلا فلا لأن الحكم منوط بالاسم ويؤخذ من ذلك أن الذكر لو قطع ودق حتى صار لا يسمى ذكر أو لا بعضه أنه لا ينقض وهو كذلك اه‍ (قوله ولو بعضا منهما) أي من الفرج والذكر كردي (قوله بعضا منهما) يغني عنه قوله المار جزءا الخ (قوله إن بقي اسمه) أي إن أطلق على ذلك أنه بعض ذكر كما صرح به في شرح الحضرمية ع ش أي وفي المغني كما مر (قوله كدبر الخ) لعل الكاف للتنظير لا للتمثيل قوله:
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست