حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٣١
سيأتي في الصوم أن المعتمد أنه لا يبطل الصوم بإدخالها سم (قوله حتى دخلت) أي المقعدة (قوله ولو انفصلت على تلك القطنة الخ) صريح في عدم النقض بأخذ قطنة كانت عليها حال خروجها هذا وينبغي أن يكون المراد أن المنفصل المذكور ليدخل ثم يخرج وإلا نقض سم (قوله كما يأتي) أي في الصوم (قوله فمحتمل) أي فعدم النقض بردها محتمل مطابق للواقع (قوله ضعيف) خبر قوله وبحث الخ (قوله بل لا وجه له) أي لذلك البحث أي قوله وإن قلنا يفطر نقضت (قوله وذلك) أي النقض بخروج شئ الخ (قوله بها) أي الغائط وما عطف عليه وقوله كل خارج أي من القبل أو الدبر غير الغائط وما عطف عليه قول المتن (إلا المني) ومثله الولد الجاف على المعتمد لأن الولادة موجبة للغسل فلا توجب الوضوء شيخنا وبجيرمي أي وفاقا للنهاية وسم وخلافا للشارح والمغني كما يأتي (قوله أي مني المتوضئ) إلى قوله ولو خرج في النهاية إلا قوله على ما قيل وإلى قوله وزعم في المغني إلا ذلك القول وقوله وزعم إلي لأنه أوجب (قوله أي مني المتوضئ الخ) كأن أمنى بمجرد نظر أو احتلام ممكنا مقعده مغني أي أو فكر أو وطئ ذكر أو بهيمة أو محرمة أو إيلاجه في خرقة كردي وشيخنا (قوله وحده الخارج منه أولا) سيذكر محترزهما (قوله إن المتيمم) أي للجنابة نهاية (قوله بوضوئه له) أي للغسل (قوله وذلك) أي استثناء المني (قوله أعظم الامرين) أي من جنس واحد فيندفع به الاعتراض بأن الجماع في رمضان يوجب أعظم الامرين وهو الكفارة بخصوص كونه جماعا وأدونهما وهو القضاء بعموم كونه يفطر كذا نقل عن الشيخ حمدان أقول قد يمنع أن الكفارة أعظم من القضاء بل قد يدعي أن القضاء أعظم من الكفارة بالنسبة لبعض الافراد فلا يتوجه السؤال من أصله ع ش. (قوله لأن حكمهما أغلظ) عبارة النهاية والمغني لأنهما يمنعان صحة الوضوء مطلقا فلا يجامعانه بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء في صورة سلس المني فيجامعه اه‍ (قوله ولو خرج منه مني غيره) محترز مني المتوضئ وقوله أو نفسه الخ محترز الخارج منه أولا وقوله كمضغة محترز وحده (قوله كمضغة الخ) الظاهر أنه مبني على نقض الولادة سم أي وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارة الأول نعم لو ولدت ولدا جافا انتقض وضوءها كما في فتاوى شيخي أخذا من قول المصنف إن صومها يبطل بذلك ولان الولد منعقد من منيها ومني غيرها اه‍ وعبارة الثاني ولو ألقت ولدا جافا وجب عليها الغسل ولا ينتقض وضوءها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا للزركشي وغيره وهو وإن انعقد من منيها ومنيه لكن استحال إلى الحيوانية فلا يلزم أن يعطى سائر أحكامه ولو ألقت بعض ولد كيد انتقض وضوءها ولا غسل عليها اه‍ وفي سم مثله قال ع ش قوله م ر ولدا جافا أي أو مضغة جافة سم على حج وفيه رد على قول حج إن المرأة إذا ألقت مضغة وجب عليها الغسل لاختلاطها بمني الرجل أي أو علقة جافة قياسا على المضغة لما يأتي أن كلا مظنة للنفاس اه‍ وفي الكردي ما نصه وسئل الجمال الرملي عن تخالفه مع الخطيب في إفتاء والده فأجاب بأن ما نقله الخطيب صحيح لكنه مرجوع عنه وفي سم على التحفة وظاهر أنه إذا برز بعض العضو لا يحكم بالنقض بناء على أنه منفصل لأنا لا ننقض بالشك فإذا تم خروجه منفصلا حكمنا
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست