(حاربهم الامام) كما لو تركوا الاذان. منح. قوله: (ووقته) أي ابتداء وقته، مسكين. أو وقته المستحب كما نقل عن شرح باكير على الكنز. قوله: (غير معلوم) أي غير مقدر بمدة، وقد عدل الشارح عما جزم به المصنف كالكنز، ليكون المتن جاريا على قول الإمام كعادة المتون. قوله: (وقيل : سبع) لأنه يؤمر بالصلاة إذا بلغها فيؤمر بالختان، حتى يكون أبلغ من التنظيف. قاله في الكافي. زاد في خزانة الأكمل: وإن كان أصغر منه فحسن، وإن كان فوق ذلك قليلا فلا بأس به. وقيل: لا يختن حتى يبلغ، لأنه للطهارة ولا تجب عليه قبله ط. قوله: (وقيل: عشر) لزيادة أمره بالصلاة إذا بلغها.
قوله: (وهو الأشبه) أي بالفقه. زيلعي. وهذه من صيغ التصحيح. قوله: (وقال أبو حنيفة الخ) الظاهر أنه لا يخالف ما قبله بناء على قاعدة الامام من عدم التقدير فيما لم يرد به نص من المقدرات وتفويضها إلى الرأي. تأمل. ونقله عن الامام تأييدا لما اختاره أولا فلا تكرار، فافهم. قوله: (عنهما) أي عن الصاحبين. قوله: (وختان المرأة) الصواب خفاض لأنه لا يقال في حق المرأة ختان وإنما يقال: خفاض. حموي. قوله: (بل مكرمة للرجال) لأنه ألذ في الجماع. زيلعي. قوله: (وقيل: سنة) جزم به البزازي معللا بأنه نص على أن الخنثى تختن، ولو كان ختانها مكرمة لم تختن الخنثى، لاحتمال أن تكون امرأة، ولكن لا كالسنة في حق الرجال ا ه.
أقول: ختان الخنثى لاحتمال كونه رجلا، وختان الرجل لا يترك فلذا كان سنة احتياطا، ولا يفيد ذلك سنيته للمرأة. تأمل.
وفي كتاب الطهارة من السراج الوهاج: اعلم أن الختان سنة عندنا للرجال والنساء. وقال الشافعي: واجب. وقال بعضهم: سنة للرجال مستحب للنساء لقوله عليه الصلاة والسلام: ختان الرجال سنة، وختان النساء مكرمة. لو كان للصبي ذكران: ح فإن كانا عاملين ختنا، ولو أحدهما فقط ختن خاصة. ويعرف العامل بالبول والانتشار. والخنثى المشكل يختن من الفرجين ليقع اليقين. وأجرة ختان الصبي على أبيه إن لم يكن له مال والعبد على سيده، ومن بلغ غير مختون أجبره الحاكم عليه، فإن مات فهو هدر لموته من فعل مأذون فيه شرعا ا ه. ملخصا. قوله: (وفي الرسل الخ) صريح في أن ساما وحنظلة مرسلان ط. قوله: (شيث إدريس) بلا تنوين كسام وهود.
تتمة: قيل: السبب في الختان أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ابتلي بالترويع بذبح ولده أحب