منها كان للمشتري أن يأمر صاحب الغرفة برفعها اه. سائحاني. قوله: (لأنه كالملك) الأولى لأنه ملك بر تشبيه كما فعل في الهداية، ودل عليه ما قدمناه عن الجامع. قوله: (ثم الأصل الخ) فائدته أن الحديث للامام نقضه والقديم لا ينقضه أحد كما في القهستاني. قال السائحاني: فإن برهنا فبينة القدم في البناء تقدم، وفي الكافي بينة الحدوث فعلها في غير البناء كمسيل واستطراق، وقال الشيخ خير الدين عن الصغرى: يجعل أقصى الوقت الذي تحفظه الناس حد القديم، وهذا في غاية الحسن ا ه. قوله: (فديته على عاقلته) وكذا لو جرحه إن بلغ أرشه أرش الموضحة، وإن كان دونه ففي ماله كفاية، وأشعر بأنه لا تجب الكفارة، ولا يحرم من الميراث كما في الذخيرة. قهستاني. قوله: (ملتقى) زاد في الشرح: وكذا كل ما فعل في طريق العامة اه.
وفي الملتقى أيضا: ويضمن من صب الماء في الطريق ما عطب به، وكذا إن رشه بحيث يزلق أو توضأ به، وإن فعل شيئا من ذلك في سكة غير نافذة وهو من أهلها أو قعد فيها أو وضع متاعه لا يضمن، وكذا إن رش ما لا يزلق عادة أو رش بعض الطريق فتعمد المار المرور عليه لا يضمن الراش، ووضع الخشبة كالمرور في استيعاب الطريق وعدمه، وإن رش فناء حانوت بإذن صاحبه فالضمان على الامر استحسانا اه. قوله: (في ماله) لان العاقلة تتحمل النفس دون المال. هداية. قوله: (إن لم يأذن به) أي بما ذكر من إحداث الكنيف والجرصن والدكان، ووضع الحجر وحفر البئر في الطريق.
أفاده القهستاني. قوله: (الامام) أي السلطان. قهستاني. قوله: (فإن أذن الخ) لأنه غير متعد حينئذ، فإن الامام ولاية عامة على الطريق إذ ناب عن العامة، فكان كمن فعله في ملكه. قهستاني. قال في الدر المنتقى: لكن إنما يجوز الاذن إذا لم يضر بالعامة وتمامه فيه. فتنبه. قوله: (جوعا أو عطشا) لأنه مات بمعنى في نفسه، والضمان إنما يجب إذا مات من الوقوع. زيلعي. قوله: (أو غما) أي انخناقا بالعفونة. قال في الصحاح: يوم غم إذا كان يأخذ النفس من شدة الحر عناية، وضبطه في الشرنبلالية بالضم، ثم نقل عن شرح المجمع الفتح. قوله: (خلافا لمحمد) فأوجب الضمان في الكل، ووافق أبو يوسف الامام في الجوع لا الغم ط. قوله: (أو وسطه) المراد وسطه الذي هو خارج عن ملك الوضع، لان العلة في الضمان هي التعدي بشغل هواء الطريق كما ذكره الزيلعي، وهو بهذا المعنى يشمله لفظ الخارج فلا حاجة إليه، ولعله أراد بالخارج الطرف الأخير، فصح له ذكر الوسط، ومحل الضمان فيه وفيما قبله إذا لم يأذن الامام أو أرباب المحلة كما تقدم، ويدل عليه التعليل بالتعدي اه. قوله: (فالضمان على واضعه) أي على عاقلته، وكذا يقال فيما بعد لأنه تسبب