وغيرها: ويجب أن يكون الجواب فيها على التفصيل الخ. قوله: (فالدية أيضا) لأنه فوت جمالا ظاهرا على الكمال. كفاية. قوله: (فيه ما فيه) أجيب عنه بأن المعنى فلا شئ فيه مقدر فلا ينافي وجوب حكومة العدل ط. قوله: (متباينين حقيقة) كيد ورجل ط. قوله: (على محل) كموضحة أزالت عقله أو سمعه أو بصره أو نطقه، وسواء كان المحل عضوا واحدا أو عضوين غير متباينين كإصبع شل جاره خلافا لهما في العضوين كما مر. قوله: (ويجب الأرش) أي خمسمائة درهم. هداية. قوله: (أقاد سنه) يقال أقال القاتل بالقتيل إذا قتله به كما في المغرب والقاموس، فيتعدى إلى الأول بالهمزة وإلى الثاني بالباء، وعليه فحقه أقاد بسنه. تأمل. قوله: (ثم نبت) أي كله غير معوج كما سيأتي. قوله:
(بعد مضي حول) أفاد أنه ليس له القود قبله كما يصرح به قوله بعد ذلك: أي بعد الإقادة. قوله:
(لتبين الخطأ) أي في القصاص، لان الموجب له فساد المنبت ولم يفسد حيث نبت مكانها أخرى، فانعدمت الجناية. هداية. قوله: (للشبهة) أي شبهة وجوب القصاص قبل النبات ط. قوله: (ويستأني) بسكون الهمزة وتخفيف النون: أي ينتظر، وينبغي للقاضي أن يأخذ من القالع ضمنيا كما في الكفاية.
قوله: وكذا أي يستأني حولا. قوله: (لكن في الخلاصة) حيث قال: قلع سن بالغ لا يؤجل سنة إنما ذلك الصبي، ولكن ينتظر حتى يبرأ موضع السن، أما إذا ضربه فتحرك ينتظر حولا، وفي نسخة السرخسي: يستأني حولا في الكبير الذي لا يرجى نباته في الكسر والقلع، وبالأول يفتى اه ملخصا. قوله: (وقد يوفق الخ) أي بحمل ما في الملتقى على الصغير وما في الخلاصة على الكبير كما هو صريح عبارتها. قوله: (أو قلعها فردت) أي قبل القود ط. قوله: (لعدم عود العروق) علة لوجوب الأرش ط. ووجوبه هنا على الجاني. قوله: (إن عادت) أي إن تصور عودها. قوله: (لأنها لا تعود) الظاهر جريان ما قاله شيخ الاسلام هنا أيضا. تأمل. قوله: (فإنه يسقط الأرش) أي عن الجاني لانعدام الجناية معنى. قوله: (كسن صغير) فإنه لا يجب الأرش بالاجماع إذا نبتت، لأنه لم تفت عليه منفعة ولا زينة. هداية. قوله: (خلافا لهما) حيث قالا: عليه الأرش كاملا لتحقق الجناية والحادث نعمة مبتدأة من الله تعالى. هداية. قوله: (فحكومة عدل) أي عند أبي حنيفة. زيلعي. ولو نبتت سوداء