أرش أصبع، لان الإصبع الواحدة تتبعها الكف على قول أبي حنيفة فلا تبلغ قيمة التبع قيمة المتبوع.
كفاية. قوله: (عند أبي حنيفة) وعندهما ينظر إلى أرش الكف والإصبع فيكون عليه الأكثر، ويدخل القليل في الكثير. هداية. قوله: (فإن لا شئ في الكف) بل عليه للأصابع ثلاثة أعشار الدية. قوله:
(إذ للأكثر حكم الكل) أي في تبعية الكف للأصابع، فكما يتبع الخمسة وهي الكل يتبع الثلاثة، فلا يجب إلا دية الأصابع الثلاثة، ولا شئ في الكف لتبعيته لها، وهذا التعليل في الحقيقة إنما هو لقولهما أما عنده فالكف يتبع الأقل أيضا كما مر. قوله: (فبقدر النقصان) أي من قيمته لو فرض عبدا مع هذا العيب وبدونه على قياس ما مر. تأمل. قوله: (فشل الباقي) أي من تلك الإصبع. قوله: (لزم دية المقطوع فقط) يعني دية الإصبع بتمامها في المسألة الأولى، ودية الأصابع كلها في الثانية، ولا شئ في الكف لأنه تبع كما مر، وهذا معنى قوله: فقط وليس المراد بالمقطوع في الأولى المفصل فقط كما قد يتوهم لما ذكره العلامة الواني عن الطحاوي والجامع الصغير البرهاني والقاضيخان أن يجب دية الإصبع إذا شل الباقي من الإصبع ودية اليد إذا شلت اليد اه.
وفي النهاية: إذا قطع من أصبع مفصل واحد فشل الباقي من الإصبع أو الكف لا يجب القصاص، ولكن تجب الدية فيما شل منه، إن كان أصبعا فدية الإصبع، وإن كان كفا فدية الكف، وهذا بالاجماع اه ونحوه في غاية البيان. وهذا إذا لم ينتفع بما بقي، وإلا ففيه حكومة عدل. قال الزيلعي: قطع الإصبع من المفصل الاعلى فشل ما بقي منها يكتفي بأرش واحد إن لم ينتفع بما بقي، وإن كان ينتفع به تجب دية المقطوع وتجب حكومة عدل في الباقي بالاجماع، وكذا إذا كسر نصف السن واسود ما بقي أو اصفر أو احمر تجب دية السن اه. وذكر الشرنبلالي: أن المراد بقول الزيلعي يكتفي بأرش واحد: أرش أصبع بدليل قوله: وكذا إذا كسر السن الخ. قوله: (وإن خالف الدرر) حيث قال: تجب دية المفصل فقط إن لم ينتفع بما بقي، والحكومة فيما بقي إن انتفع به اه. والصواب أن يقول: دية الإصبع، وكأنه أوهمته عبارة الزيلعي المارة وقد علمت المراد بها. فافهم. قوله: (وسيجئ) أي بعد أسطر. قوله: (وفي الإصبع الزائدة الخ) خبر المبتدأ الآتي وهو قوله (حكومة عدل) وإنما لم تجب الدية في الأولى لعدم تعلق الجمال بها وفي البواقي، لان المقصود منها منافعها، فإذا جهل وجود المنفعة لا تجب الدية الكاملة بالشك. قال الزيلعي: ولا يجب القصاص وإن كان للقاطع أصبع زائدة، وتمامه فيه. قوله: (وحركة) أي للبول. قهستاني. قوله: (وكلام في اللسان) والاستهلال ليس بكلام وإنما هو مجرد صوت، ومعرفة الصحة فيه بالكلام. هداية وغيرها. وفي القهستاني: لو استهل ففيه الدية. وقال محمد: إن فيه الحكومة كما في الذخيرة. قوله: (فكبالغ) وكذا في غير ما ذكر من الانف