ذلك اه. رحمتي. قوله: (بسيف) قيد به لقوله: وتجب الدية في ماله فلو قتله بمثقل فالدية على العاقلة ط. قوله: (وفي الصحيح) وبه جزم في عمدة المفتي، بل في مختصر المحيط أنه بالاتفاق كما في شرح الوهبانية. قوله: (وسقوط القود) كالاستدراك على قوله (لان الإباحة لا تجري في النفس) فإن المتبادر منه القصاص ط. قوله: (وكذا لو قال) أي وكان هو الوارث. قوله: (لو ابنه صغيرا يقتص) أي قياسا، والظاهر أن الصغير غير قيد ومثله الأخ.
وعبارة البزازية: وفى الواقعات أقتل ابني وهو صغير فقتله يقتص. ولو قال: أقطع يده فقطعها عليه القصاص. ولو قال: أقتل أخي فقتله وهو وارثه ففي رواية عن الثاني وهو القياس يجب القصاص. وعن محمد عن الامام: الدية، وسوى في الكفاية بين الابن والأخ. وقال في القياس:
يجب القصاص في الكل. وفى الاستحسان: تجب الدية. وفى الايضاح ذكر قريبا منه اه. قوله:
(فقتله يقتص) لأنه بيع باطل وهو ليس بأذن بالقتل فليس كقوله: اقتلني ط. قوله: (وفى إقطع يده يقتص) لان ولاية الاستيفاء ليست له بل للأب فلم يكن أمره مسقطا للقصاص. رحمتي. تأمل. قوله:
(وفي شج ابني الخ) هذه المسألة لم أرها في الخانية بل هي مذكورة في المجتبى. ونصه: ولو أمره أن يشجه فشجه فلا شئ عليه، فإن مات منها كان عليه الدية اه. والضمير في شجه يحتمل عوده على الامر أو على الابن المذكور في المجتبى قبله. والثاني هو ما فهمه الشارح، لكن فيه أنه لا يظهر الفرق بين القطع والشجة، فليتأمل. قوله: (وقيل لا الخ) مقابل قوله: (وتجب الدية في ماله) في الصحيح.
قوله: (وإن سرى لنفسه ومات) عزا في التتارخانية إلى شيخ الاسلام. وفيها عن شرح الطحاوي: قال لاخر: إقطع يدي، فإن كان بعلاج كما إذا وقعت في يده أكلة فلا بأس به، وإن من غير علاج لا يحل، ولو قطع في الحالين فسرى إلى النفس لا يضمن اه. قوله: (ولو قال لقطعه) أي الطرف المفهوم من الأطراف. قوله: (وبطل الصلح) أي ما رضي به بدلا عن الأرش.
تنبيه: قال في الفصل 33 من جامع الفصولين: وقد وقعت في بخارى واقعة، وهي رجل قال لاخر: إرم السهم إلي حتى آخذه فرمى إليه فأصاب عينه فذهب. قال ح: لم يضمن كما لو قال له:
اجن علي فجنى، وهكذا أفتى بعض المشايخ به، وقاسوه على ما لو قال: إقطع يدي. وقال صاحب المحيط: الكلام في وجوب القود، ولا شك أنه تجب الدية في ماله لأنه ذكر في الكتاب: لو تضاربا