____________________
حربي أعتق عبدا في دار الحرب ثم خرجا مسلمين للعبد أن يوالي من شاء لأن العتق لم يصح. مسلم مستأمن في دار الحرب أو أسلم هناك أعتق عبد اشتراه هناك ثم أسلم عبده لم يكن مولاه قياسا وله أن يوالي من شاء عندهما. وقال أبو يوسف: أجعله مولاه استحسانا.
حربي اشترى عبدا في دار الاسلام فاعتقه ثم رجع فاسترق فاشتراه العبد فأعتقه فولاء الأول للآخر وولاء الآخر للأول. قال رحمه الله: (وشرط السائبة لغو) يعني لو أعتق المولى عبده وشرط أن لا يرثه كان الشرط لغوا لكونه مخالفا لحكم الشرع فيرثه كما في النسب إذا شرط أن لا يرثه.
قال رحمه الله: (ولو أعتق حاملا من زوجها القن لا ينتقل ولاء الحمل عن موالي الام أبدا) لأن الجنين عتق بعتق أمه وعتق أمه مقصود فكذا هو يعتق مقصود ا لأنه هو جزء الام والمولى أوقع الاعتاق على جميع أجزائها، وأورد أن هذا مخالف لما ذكر في كتاب الاعتاق فإنهم هناك قالوا: وإن أعتق حاملا عتق حملها تبعا لها إذ هو متصل بها، فأوردوا أنه يعتق تبعا لا قصدا وهذا مناف لما ذكروه هنا، والأصل في هذا قوله عليه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق وإنما يعرف كون الحمل موجودا عند العتق بأن تلده لأقل من ستة أشهر من وقت العتق، وكذا إذا ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر منه وبينهما أقل من ستة أشهر لأنا تيقنا أن الأول كان موجودا عند العتق فإذا تناول الاعتاق الأول تناول الآخر ضرورة وصار معتقا لهما، والولاء لا ينتقل من المعتق. وقوله من زوجها القن مثال، وكذا لو كان زوجها مكاتبا أو مدبرا. وقوله من زوجها صادق بحال قيام النكاح أو بعده وما بعد النكاح لا يتأتى فيه هذا التفصيل فكان عليه أن يقول ولو أعتق حاملا من زوجها القن حال قيامه وجاءت به لأقل من ستة أشهر. قال رحمه الله: (فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر فولاؤه لمولى الام) لأن الولد جزؤها فيتبعها في الصفات الشرعية ألا ترى أنه يتبعها في الحرية وغيرها فكذا الولاء عند تعذر جعله تبعا للأب لرقه. وفي التتارخانية: ولدت فقالت المرأة ولدت بعد عتقي بخمسة أشهر وولاؤه لموالي الام وقال الزوج بعد عتقك بستة أشهر فولاؤه لموالي فالقول قول الزوج ا ه. قال رحمه الله: (فإن أعتق العبد) وهو الأب (جر ولاء ابنه لمواليه) لأن موالي الام لم يعتق الولد ههنا لحدوثه بعد إعتاقها، وإنما نسب إليه تبعا للامام لتعذر نسبته إلى الأب فإذا أعتق الأب أمكن نسبته إليه فجعله تبعا له أولى من جعله تبعا للام لأن الولاء كالنسب قال عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب والنسب إلى الآباء فكذا الولاء ينتقل إلى موالي الأب إذا زال المانع كولد الملاعنة يثبت نسبه من قوم الام، فإذا أكذب نفسه ينتقل إلى الأب لزوال المانع. وفي الكافي: قلتم الولاء كالنسب
حربي اشترى عبدا في دار الاسلام فاعتقه ثم رجع فاسترق فاشتراه العبد فأعتقه فولاء الأول للآخر وولاء الآخر للأول. قال رحمه الله: (وشرط السائبة لغو) يعني لو أعتق المولى عبده وشرط أن لا يرثه كان الشرط لغوا لكونه مخالفا لحكم الشرع فيرثه كما في النسب إذا شرط أن لا يرثه.
قال رحمه الله: (ولو أعتق حاملا من زوجها القن لا ينتقل ولاء الحمل عن موالي الام أبدا) لأن الجنين عتق بعتق أمه وعتق أمه مقصود فكذا هو يعتق مقصود ا لأنه هو جزء الام والمولى أوقع الاعتاق على جميع أجزائها، وأورد أن هذا مخالف لما ذكر في كتاب الاعتاق فإنهم هناك قالوا: وإن أعتق حاملا عتق حملها تبعا لها إذ هو متصل بها، فأوردوا أنه يعتق تبعا لا قصدا وهذا مناف لما ذكروه هنا، والأصل في هذا قوله عليه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق وإنما يعرف كون الحمل موجودا عند العتق بأن تلده لأقل من ستة أشهر من وقت العتق، وكذا إذا ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر منه وبينهما أقل من ستة أشهر لأنا تيقنا أن الأول كان موجودا عند العتق فإذا تناول الاعتاق الأول تناول الآخر ضرورة وصار معتقا لهما، والولاء لا ينتقل من المعتق. وقوله من زوجها القن مثال، وكذا لو كان زوجها مكاتبا أو مدبرا. وقوله من زوجها صادق بحال قيام النكاح أو بعده وما بعد النكاح لا يتأتى فيه هذا التفصيل فكان عليه أن يقول ولو أعتق حاملا من زوجها القن حال قيامه وجاءت به لأقل من ستة أشهر. قال رحمه الله: (فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر فولاؤه لمولى الام) لأن الولد جزؤها فيتبعها في الصفات الشرعية ألا ترى أنه يتبعها في الحرية وغيرها فكذا الولاء عند تعذر جعله تبعا للأب لرقه. وفي التتارخانية: ولدت فقالت المرأة ولدت بعد عتقي بخمسة أشهر وولاؤه لموالي الام وقال الزوج بعد عتقك بستة أشهر فولاؤه لموالي فالقول قول الزوج ا ه. قال رحمه الله: (فإن أعتق العبد) وهو الأب (جر ولاء ابنه لمواليه) لأن موالي الام لم يعتق الولد ههنا لحدوثه بعد إعتاقها، وإنما نسب إليه تبعا للامام لتعذر نسبته إلى الأب فإذا أعتق الأب أمكن نسبته إليه فجعله تبعا له أولى من جعله تبعا للام لأن الولاء كالنسب قال عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب والنسب إلى الآباء فكذا الولاء ينتقل إلى موالي الأب إذا زال المانع كولد الملاعنة يثبت نسبه من قوم الام، فإذا أكذب نفسه ينتقل إلى الأب لزوال المانع. وفي الكافي: قلتم الولاء كالنسب