____________________
محمد أن له التأمل إلى آخر المجلس كالمخير لأنه تملك ولابد من التأمل وهو اختيار الكرخي.
وبعض المشايخ. وفي التجريد: وهو أصح الروايتين. وفي الفتاوي العتابية: ولو سكت مكرها لا يبطل. وكيفية الطلب على الصحيح أن يكون بلفظ الماضي أو المستقبل إذا كان لفظه يفهم منه طلب الشفعة. وفي الظهيرية: شفعته لي كان ذلك طلبا. ومن الناس من لو قال طلبت وأخذت بطلت شفعته لأن كلامه وقع كذا في الابتداء. والصحيح أنه لا يبطل لأنه أنشأ عرفا. ولو قال بعد ما بلغه الخبر الحمد لله أو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أو سبحان الله تبطل شفعته على ما اختاره الكرخي لأن الأول حمد على الخلاص، والثاني تعجب، والثالث لافتتاح الكلام، ولا يدل شئ منها على الاعراض. وكذا إذا قال من ابتاعها أو بكم بيعت لأنه يرغب فيها بثمن دون ثمن، وكذا لو قال خلص الله ولا يجب الطلب حتى يخبره رجلان غير عدلين أو واحد عدل أو رجل وامرأتان لأنه فيه التزام من وجه فيشترط له أحد شطري الشهادة، هذا قول الإمام. وعندهما يجب عليه الطلب إذا أخبره واحد حرا كان أو عبدا، صغيرا كان أو كبيرا، إذا كان الخبر حقا، ولو أخبر المشتري بنفسه يجب عليه الطلب بالاجماع كيفما كان لأنه خصم والعدد والعدالة لا تعتبر في الخصم. قال رحمه الله: (ثم على البائع لو في يده أو على المشتري أو عند العقار) وهذا طلب التقرير وفيه طلب ثالث وهو طلب الاخذ ولابد من هذه الثلاثة، ولا بد من الاشهاد في هذا لأنه يحتاج إليه لاثباته عند القاضي كما تقرر. ولا يمكنه الاشهاد على طلب المواثبة ظاهرا حتى لو أمكنه ذلك وأشهد عند طلب المواثبة بأن بلغه بحضرة الشهود والمشتري والبائع حاضر وكان ذلك عند العقار يكفيه ويقوم ذلك مقام الطلبين، ذكره شيخ الاسلام. وفي العناية: ولو باع إلى أجل فاسد فعجل المشتري الثمن جاز البيع وثبتت الشفعة، وكذا إذا باع الأرض وفيها زرع وفي الخيار المؤبد والأجل إلى القطاف جاز أخذه بالشفعة فإن لم يطلب بطلت. وإذا اشترى رجل من أهل البغي دارا من رجل في عسكر أهل العدل فإن كان لا يقدر أن يبعث وكيلا ولا يدخل بنفسه وهو على شفعته ولا يضره ترك طلب الاشهاد، وإن كان يقدر على ذلك فلم يطلب طلب المواثبة بطلت شفعته. وكيفية هذا الطلب أن ينهض من المكان الذي سمع فيه ويشهد على البائع إن كان المبيع في يده أو على المشتري أو عند العقار، فإذا فعل ذلك استقرت شفعته. وإنما صح الاشهاد عند هؤلاء الثلاثة لأن المشتري والبائع خصم فيه بالملك باليد، وأما عند العقار فلتعلق الحق به ولا يكون البائع خصما بعد تسليم المبيع إلى المشتري لعدم الملك واليد فلا يصح الاشهاد عليه بعده، هكذا ذكره القدوري والناطفي. وذكر شيخ الاسلام أنه يصح استحسانا. ومدة هذا الطلب مقدرة بالتمكين من الاشهاد مع القدرة على أحد هؤلاء الثلاثة حتى لو تمكن ولم يطلب بطلت شفعته، وإن قصد الابعد من هذه الثلاثة وترك الأقرب فإن
وبعض المشايخ. وفي التجريد: وهو أصح الروايتين. وفي الفتاوي العتابية: ولو سكت مكرها لا يبطل. وكيفية الطلب على الصحيح أن يكون بلفظ الماضي أو المستقبل إذا كان لفظه يفهم منه طلب الشفعة. وفي الظهيرية: شفعته لي كان ذلك طلبا. ومن الناس من لو قال طلبت وأخذت بطلت شفعته لأن كلامه وقع كذا في الابتداء. والصحيح أنه لا يبطل لأنه أنشأ عرفا. ولو قال بعد ما بلغه الخبر الحمد لله أو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أو سبحان الله تبطل شفعته على ما اختاره الكرخي لأن الأول حمد على الخلاص، والثاني تعجب، والثالث لافتتاح الكلام، ولا يدل شئ منها على الاعراض. وكذا إذا قال من ابتاعها أو بكم بيعت لأنه يرغب فيها بثمن دون ثمن، وكذا لو قال خلص الله ولا يجب الطلب حتى يخبره رجلان غير عدلين أو واحد عدل أو رجل وامرأتان لأنه فيه التزام من وجه فيشترط له أحد شطري الشهادة، هذا قول الإمام. وعندهما يجب عليه الطلب إذا أخبره واحد حرا كان أو عبدا، صغيرا كان أو كبيرا، إذا كان الخبر حقا، ولو أخبر المشتري بنفسه يجب عليه الطلب بالاجماع كيفما كان لأنه خصم والعدد والعدالة لا تعتبر في الخصم. قال رحمه الله: (ثم على البائع لو في يده أو على المشتري أو عند العقار) وهذا طلب التقرير وفيه طلب ثالث وهو طلب الاخذ ولابد من هذه الثلاثة، ولا بد من الاشهاد في هذا لأنه يحتاج إليه لاثباته عند القاضي كما تقرر. ولا يمكنه الاشهاد على طلب المواثبة ظاهرا حتى لو أمكنه ذلك وأشهد عند طلب المواثبة بأن بلغه بحضرة الشهود والمشتري والبائع حاضر وكان ذلك عند العقار يكفيه ويقوم ذلك مقام الطلبين، ذكره شيخ الاسلام. وفي العناية: ولو باع إلى أجل فاسد فعجل المشتري الثمن جاز البيع وثبتت الشفعة، وكذا إذا باع الأرض وفيها زرع وفي الخيار المؤبد والأجل إلى القطاف جاز أخذه بالشفعة فإن لم يطلب بطلت. وإذا اشترى رجل من أهل البغي دارا من رجل في عسكر أهل العدل فإن كان لا يقدر أن يبعث وكيلا ولا يدخل بنفسه وهو على شفعته ولا يضره ترك طلب الاشهاد، وإن كان يقدر على ذلك فلم يطلب طلب المواثبة بطلت شفعته. وكيفية هذا الطلب أن ينهض من المكان الذي سمع فيه ويشهد على البائع إن كان المبيع في يده أو على المشتري أو عند العقار، فإذا فعل ذلك استقرت شفعته. وإنما صح الاشهاد عند هؤلاء الثلاثة لأن المشتري والبائع خصم فيه بالملك باليد، وأما عند العقار فلتعلق الحق به ولا يكون البائع خصما بعد تسليم المبيع إلى المشتري لعدم الملك واليد فلا يصح الاشهاد عليه بعده، هكذا ذكره القدوري والناطفي. وذكر شيخ الاسلام أنه يصح استحسانا. ومدة هذا الطلب مقدرة بالتمكين من الاشهاد مع القدرة على أحد هؤلاء الثلاثة حتى لو تمكن ولم يطلب بطلت شفعته، وإن قصد الابعد من هذه الثلاثة وترك الأقرب فإن