____________________
وعلى الدابة فيكون أعم من لفظ الجمال بالجيم. ولا يرد الآبق حيث يكون للراد حق حبسه لاستيفاء الجعل ولا أثر لعمله لأنه كان على شرف الهلاك وقد أحياه فكأنه باعه منه فله حق الحبس، كذا في الهداية.
قوله: (ولا يستعمل غيره أن شرط عمله بنفسه) لأن المعقود عليه العمل في محل بعينه كالمنفعة في محل بعينه. واستثنى في الخلاصة الظئر فإن لها أن تستعمل غيرها. والمراد من اشتراط العمل بنفسه أن يقول له اعمل بنفسك أو بيدك ولا تفعل بيد غيرك كما في الخلاصة. أما إذا قال على أن تعمل فهو من قبيل ما إذا أطلق، كذا في المستصفى وغاية البيان. وفي الخلاصة: رجل استأجر رجلين ليحملا له خشبة إلى منزله بدرهم فحمل أحدهما دون الآخر فله نصف درهم وإن لم يكونا شريكين في العمل قبل ذلك، وكذا لو استأجر أحدهما لبناء حائط أو حفر بئر ولو كانا شريكين يجب كل الاجر بينهما. وقيد باشتراط العمل لأنه لو اشترط عليه أن يعمل اليوم أو غدا فلم يفعل فطالبه صاحبه مرات ففرط حتى سرق لا يضمن، وأجاب شمس الاسلام بالضمان، كذا في الخلاصة قوله: (وإن أطلق كان له أن يستأجر غيره) لأن المستحق عمل في ذمته ويمكن استيفاؤه بنفسه وبالاستعانة بغيره بمنزلة إيفاء الدين. وأشار بكونه له الاستئجار إلى أنه ليس له الدفع إلى غيره ولهذا قال في الخلاصة: رجل دفع غزلا إلى رجل لينسجه كرباسا فدفع هو إلى آخر لينسجه فسرق من يده إن كان الثاني أجيرا للأول لا يضمن واحد منهما، وإن كان الثاني أجنبيا ضمن الأول دون الآخر عند أبي حنيفة، وعندهما في الأول ضامن مطلقا، وفي الأجنبي إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الاخر قوله: (وإن استأجره ليجئ بعياله فمات بعضهم فجاء بما بقي فله أجره بحسابه) لأنه أوفى بعض المعقود عليه فيستحق الاجر بقدره. ومراده إذا كانوا معلومين ليكون الاجر مقابلا بجملتهم، وإن كانوا غير معلومين يجب الاجر كله إليه أشار في الهداية والله أعلم.
قوله: (ولا يستعمل غيره أن شرط عمله بنفسه) لأن المعقود عليه العمل في محل بعينه كالمنفعة في محل بعينه. واستثنى في الخلاصة الظئر فإن لها أن تستعمل غيرها. والمراد من اشتراط العمل بنفسه أن يقول له اعمل بنفسك أو بيدك ولا تفعل بيد غيرك كما في الخلاصة. أما إذا قال على أن تعمل فهو من قبيل ما إذا أطلق، كذا في المستصفى وغاية البيان. وفي الخلاصة: رجل استأجر رجلين ليحملا له خشبة إلى منزله بدرهم فحمل أحدهما دون الآخر فله نصف درهم وإن لم يكونا شريكين في العمل قبل ذلك، وكذا لو استأجر أحدهما لبناء حائط أو حفر بئر ولو كانا شريكين يجب كل الاجر بينهما. وقيد باشتراط العمل لأنه لو اشترط عليه أن يعمل اليوم أو غدا فلم يفعل فطالبه صاحبه مرات ففرط حتى سرق لا يضمن، وأجاب شمس الاسلام بالضمان، كذا في الخلاصة قوله: (وإن أطلق كان له أن يستأجر غيره) لأن المستحق عمل في ذمته ويمكن استيفاؤه بنفسه وبالاستعانة بغيره بمنزلة إيفاء الدين. وأشار بكونه له الاستئجار إلى أنه ليس له الدفع إلى غيره ولهذا قال في الخلاصة: رجل دفع غزلا إلى رجل لينسجه كرباسا فدفع هو إلى آخر لينسجه فسرق من يده إن كان الثاني أجيرا للأول لا يضمن واحد منهما، وإن كان الثاني أجنبيا ضمن الأول دون الآخر عند أبي حنيفة، وعندهما في الأول ضامن مطلقا، وفي الأجنبي إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الاخر قوله: (وإن استأجره ليجئ بعياله فمات بعضهم فجاء بما بقي فله أجره بحسابه) لأنه أوفى بعض المعقود عليه فيستحق الاجر بقدره. ومراده إذا كانوا معلومين ليكون الاجر مقابلا بجملتهم، وإن كانوا غير معلومين يجب الاجر كله إليه أشار في الهداية والله أعلم.