____________________
مقرا للشريك بالطريق الأولى. وإن كان المغصوب مكيلا أو موزونا فصالحه أحدهما على غير جنسه وهو غائب شاركه الآخر كالمستهلك، وإن كان حاضرا مقرا به لا أو منكرا لا. ولو ادعيا أن هذه الدار ميراث أبيهما فصالح رب الدار أحدهما لم يشاركه الآخر سواء كان المصالح منكرا أو مقرا (ومن وكل رجلا بالصلح عنه فصالح لم يلزم الوكيل ما صالح عليه) والمال لازم للموكل إذا كان عن دم عمدا أو على بعض ما يدعيه من الدين ولو بعد الاقرار إلا أن يضيفه الوكيل، أو كان عن مال بمال على إقرار وعلى إنكار لا يلزمه مطلقا. والامر بالصلح أمر بالضمان فله الرجوع عليه إن أدي بغير أمره كالخلع بخلاف الامر بالنكاح لصحتهما من الأجنبي بلا أمر بخلافه وهو على أوجه: إن صالح بمال وضمنه ثم وهو متبرع لا شئ له من المصالح عنه بل هو للذي في يده مقرا كان أو منكرا إلا إذا كان عن عين والمدعى عليه مقر فهي للمصالح، وكذا إن صالحه على مال نفسه كألفي هذا وعبدي صح ولزمه التسليم، وكذا لو قال صالح فلانا على ألف وسلمها وإن لم يسلمها فهو موقوف إن أجازه المدعى عليه جاز ولزمه الألف وإلا بطل إلا إذا قال صالحني ففرق بينه وبين صالح فلانا. والخامس أن يقول صالح فلانا على هذه الألف أو على هذا العبد من غير نسبة له فهو كالإضافة إلى نفسه. وفي صالحتك على ألف اختلف المشايخ منهم من جعله موقوفا، ومنهم من جعله نافذا، والأول أولى. ولو استحق العوض في الوجوه كلها أو وجده زيوفا أو ستوقة لم يرجع على المصالح ويرجع بالدعوى إلا إذا ضمن المصالح ا ه والله أعلم.
باب الصلح في الدين وكل شئ وقع عليه (الصلح) وهو من جنس ما يستحقه المدعي على المدعى عليه (بعقد المداينة) أي البيع بالدين لم يحمل على المعاوضة وإنما هو (أخذ لبعض حقه واسقاط للباقي فلو صالح عن ألف على نصفه أو على ألف مؤجل) أو خمسمائة مؤجلة أو عن ألف جياد على خمسمائة زيوف حالة أو مؤجلة أو عن ألف مؤجلة على ألف حالة مقبوضة أو عن
باب الصلح في الدين وكل شئ وقع عليه (الصلح) وهو من جنس ما يستحقه المدعي على المدعى عليه (بعقد المداينة) أي البيع بالدين لم يحمل على المعاوضة وإنما هو (أخذ لبعض حقه واسقاط للباقي فلو صالح عن ألف على نصفه أو على ألف مؤجل) أو خمسمائة مؤجلة أو عن ألف جياد على خمسمائة زيوف حالة أو مؤجلة أو عن ألف مؤجلة على ألف حالة مقبوضة أو عن