____________________
ذلك اه. وبهذا يعلم مسألة الأرض المحتكرة وهي منقولة أيضا في أوقاف الخصاف قوله:
(إلا أن يغرم له المؤجر قيمته مقلوعا ويتملكه) يعني بأن تقوم الأرض بدون البناء والشجر ويقوم بها بناء أو شجر لصاحب الأرض أن يأمره بقلعه فيضمن فضل ما بينهما، كذا في الاختيار. وهذا الاستثناء راجع إلى لزوم القلع على المستأجر فأفاد أنه إذا رضي المؤجر يدفع القيمة لا يلزم المستأجر القلع وهذا صحيح مطلقا، سواء كانت الأرض تنقص بالقلع أو لا، فلا حاجة إلى حمل كلام المصنف على ما إذا كانت الأرض تنقص بالقلع كما فعل الشارح تبعا لغيره لكن لا يتملكها المؤجر جبرا على المستأجر إلا إذا كانت الأرض تنقص بالقلع، وأما إذا كانت لا تنقص فلا بد من رضاه قوله: (أو يرضى بتركه فيكون البناء والغرس لهذا والأرض لهذا) يعني إذا رضي المؤجر بترك البناء أو الغرس لا يلزم المستأجر القلع فلا حاجة إلى جعل الضمير في يرضى عائدا إلى كل منهما ولا إلى التصريح برضاهما كما وقع في المجمع كما لا يخفى. وهذا الترك من المؤجر يكون عارية لأرضه إن كان بغير أجر وإجارة، وإن كان بأجر فقصره في غاية البيان على الأول مما لا ينبغي، وعلى الأول لهما أن يؤجراهما من أجنبي فإن فعلا فلهما أن يقسما الاجر على قيمة الأرض من غير بناء، وعلى قيمة البناء من غير أرض
(إلا أن يغرم له المؤجر قيمته مقلوعا ويتملكه) يعني بأن تقوم الأرض بدون البناء والشجر ويقوم بها بناء أو شجر لصاحب الأرض أن يأمره بقلعه فيضمن فضل ما بينهما، كذا في الاختيار. وهذا الاستثناء راجع إلى لزوم القلع على المستأجر فأفاد أنه إذا رضي المؤجر يدفع القيمة لا يلزم المستأجر القلع وهذا صحيح مطلقا، سواء كانت الأرض تنقص بالقلع أو لا، فلا حاجة إلى حمل كلام المصنف على ما إذا كانت الأرض تنقص بالقلع كما فعل الشارح تبعا لغيره لكن لا يتملكها المؤجر جبرا على المستأجر إلا إذا كانت الأرض تنقص بالقلع، وأما إذا كانت لا تنقص فلا بد من رضاه قوله: (أو يرضى بتركه فيكون البناء والغرس لهذا والأرض لهذا) يعني إذا رضي المؤجر بترك البناء أو الغرس لا يلزم المستأجر القلع فلا حاجة إلى جعل الضمير في يرضى عائدا إلى كل منهما ولا إلى التصريح برضاهما كما وقع في المجمع كما لا يخفى. وهذا الترك من المؤجر يكون عارية لأرضه إن كان بغير أجر وإجارة، وإن كان بأجر فقصره في غاية البيان على الأول مما لا ينبغي، وعلى الأول لهما أن يؤجراهما من أجنبي فإن فعلا فلهما أن يقسما الاجر على قيمة الأرض من غير بناء، وعلى قيمة البناء من غير أرض