____________________
الجوهرة: إذ لو كان لأهل بيته فلا غرف عليه اه. وإنما لم يقيده المصنف به لأنه يرد عليه بقية أنواع الأطعمة فإن الوليمة طعام العرس، والوكيرة طعام البناء، والخرس طعام الولادة، وما تطعم النفساء نفسها خرسة، وطعام الختام إعذار، وطعام القادم من سفره نقيعة، وكل طعام صنع لدعوة مأدبة ومادية جميعا ويقال فلان يدعو النقري إذا خص، وفلان يدعو الجفلى وإلا جفلا إذا عم، كذا في غاية البيان معزيا إلى القتبي. ولا يرد على المصنف طعام أهل بيته لأن العرف أنه لا يحتاج إلى طباخ، وإن أفسد الطباخ الطعام أو أحرقه أو لم ينضجه فهو ضامن، وإذا دخل الخباز أو الطباخ بنار ليخبز بها أو يطبخ بها فوقعت منه شرارة فاحترق بها البيت فلا ضمان عليه لأنه لم يصل إلى العمل إلا بإدخال النار وهو مأذون له في ذلك، ولا ضمان على صاحب الدار إذا احترق شئ من السكان في الدار لأنه لم يكن متعديا في هذا السبب كمن حفر بئرا في ملكه، كذا في الجوهرة قوله: (وللبان بعد الإقامة) يعني من استأجر إنسانا ليضرب له لبنا استحق الاجر إذا أقامه عند أبي حنيفة. وقالا: لا يستحقها حتى يشرجه لأن التشريج من تمام عمله إذ لا يؤمن من الفساد قبله فصار كالاخراج من التنور. وله أن العمل قد تم بالإقامة والتشريج عمل زائد كالنقل ألا ترى أنه ينتفع به قبل التشريج بالنقل إلى موضع العمل بخلاف ما قبل الإقامة لأنه طين منتشر وبخلاف الخبز لأنه غير منتفع به قبل الاخراج. وفائدة الخلاف فيما إذا تلف اللبن قبل التشريج فعند أبي حنيفة تلف من مال المستأجر. وعندهما من مال الأجير. وأما إذا تلف قبل الإقامة فلا أجرة إجماعا.
ومراده ما إذا كان ضرب اللبن في بيت المستأجر أما إذا كان في أرض الأجير فلا يستحقها إلا بتسليمه وهو بالعد بعد الإقامة عنده، وبالعد بعد التشريج عندهما، كذا ذكر الشارح.
وعبارة المصنف في المستصفى: فأما إذا لم يكن في ملكه لم يكن له الاجر حتى يسلمه منصوبا عنده ومشرجا عندهما، كذا في الايضاح والمبسوط اه. فلم يشترط العد وهو الأولى لأنه لو سلمه بغير عد كان له الاجر كما لا يخفى. والإقامة النصف بعد الجفاف، والتشريج أن يركب بعضه على بعض بعد الجفاف، كذا في الجوهرة. وفي فتاوى قاضيخان والظهيرية:
الملبن على اللبان، والتراب على المستأجر، وإدخال الحمل المنزل على الحمال ولا يكون عليه أن يصعد به على السطح أو الغرفة إلا أن يشترط ذلك عليه، وكذلك صب الطعام في الجفنة لا يكون عليه إلا بشرط، ولو تكارى دابة ليحمل عليها صاحب الدابة الحمل فإنزال الحمل عن الدابة يكون على المكاري، وإدخال الحمل في المنزل لا يكون عليه إلا أن يكون في
ومراده ما إذا كان ضرب اللبن في بيت المستأجر أما إذا كان في أرض الأجير فلا يستحقها إلا بتسليمه وهو بالعد بعد الإقامة عنده، وبالعد بعد التشريج عندهما، كذا ذكر الشارح.
وعبارة المصنف في المستصفى: فأما إذا لم يكن في ملكه لم يكن له الاجر حتى يسلمه منصوبا عنده ومشرجا عندهما، كذا في الايضاح والمبسوط اه. فلم يشترط العد وهو الأولى لأنه لو سلمه بغير عد كان له الاجر كما لا يخفى. والإقامة النصف بعد الجفاف، والتشريج أن يركب بعضه على بعض بعد الجفاف، كذا في الجوهرة. وفي فتاوى قاضيخان والظهيرية:
الملبن على اللبان، والتراب على المستأجر، وإدخال الحمل المنزل على الحمال ولا يكون عليه أن يصعد به على السطح أو الغرفة إلا أن يشترط ذلك عليه، وكذلك صب الطعام في الجفنة لا يكون عليه إلا بشرط، ولو تكارى دابة ليحمل عليها صاحب الدابة الحمل فإنزال الحمل عن الدابة يكون على المكاري، وإدخال الحمل في المنزل لا يكون عليه إلا أن يكون في