____________________
وهذا في عرفهم، أما في عرفنا فالخيط على صاحب الثوب، وفي المخيط الخياط إذا خاطه بأجر ففتقه رجل قبل أن يقبضه رب الثوب فلا أجر للخياط ولا يجبر على الإعادة، وإن كان الخياط هو الذي فتقه فعليه الإعادة كأنه لم يعمل بخلاف ما إذا فتقه الأجنبي ألا ترى أنه يلزمه الضمان وفي الخياط لا يلزمه اه. ولا يخفى أن ما ضمنه الأجنبي يكون للخياط لكونه بدل ما أتلفه عليه حتى سقطت أجرته. وفي الخلاصة: رجل دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه فقطعه ومات لا يجب شئ من الأجرة لأن الاجر في العادة للخياطة لا للقطع وهو الأصح اه. وفي الفتاوى الصغرى: إذا دفع ثوبا لقصار ليقصره ولم يسم له أجرا قال أبو حنيفة: لا أجر له. وقال محمد: إن انتصب القصار لقبول ذلك من الناس بالاجر كما هو المعتاد يجب وإلا فلا. قال في الخلاصة معزيا إلى الصدر الشهيد: والفتوى على قول محمد قوله: (وللخباز بعد إخراج الخبز من التنور) لأن تمام العمل بالاخراج. أطلقه فأفاد أنه يستحق بإخراج البعض بقدره لأن العمل في ذلك القدر صار مسلما إلى صاحب الدقيق، كذا في غاية البيان والجوهرة. ومراده إذا كان الخبز في بيت المستأجر لأنه صار مسلما إليه بمجرد الاخراج كما صرح به في مستصفاه، أما إذا كان خارجا عن بيت المستأجر سواء كان في بيت الخباز أو لا فلا يستحق الأجرة إلا بالتسليم حقيقة. وفي الجوهرة: فإن سرق الخبز بعدما أخرجه فإن كان يخبز في بيت صاحب الطعام فله الأجرة، وإن كان يخبز في بيت الخباز فلا أجرة له لعدم التسليم ولا ضمان عليه فيما سرق عند أبي حنيفة لأنه في يده أمانة خلافا لهما وهي مسألة الأجير المشترك.
قوله: (فإن أخرجه فاحترق فله الاجر ولا ضمان عليه) لأنه صار مسلما بالوضع في بيته فاستحق المسمى ولم يوجد منه جناية فلا ضمان عليه إجماعا فأفاد أنه لو كان الخبز في غير بيت المستأجر فاحترق فلا أجر له ولا ضمان عند أبي حنيفة، وعندهما إن شاء ضمنه دقيقا مثل دقيقه ولا أجر له، وإن شاء ضمنه قيمة الخبز وأعطاه الاجر ولا يجب عليه ضمان الحطب والملح. وقيد بكونه احترق عقيب الاخراج لأنه إذا احترق قبل الاخراج فعليه الضمان في قول أصحابنا جميعا لأنه مما جنته يداه بتقصيره في القلع من التنور فإن ضمنه قيمته مخبوزا أعطاه الاجر، وإن ضمنه دقيقا لم يكن له أجر، كذا في غاية البيان قوله:
(وللطباخ بعد الغرف) أي بعد وضع الطعام في القصاع اعتبارا للعرف. أطلقه فشمل كل طعام كما أطلقه في الفتاوى الظهيرية، وقيده القدوري بأن يكون طعام الوليمة. قال في
قوله: (فإن أخرجه فاحترق فله الاجر ولا ضمان عليه) لأنه صار مسلما بالوضع في بيته فاستحق المسمى ولم يوجد منه جناية فلا ضمان عليه إجماعا فأفاد أنه لو كان الخبز في غير بيت المستأجر فاحترق فلا أجر له ولا ضمان عند أبي حنيفة، وعندهما إن شاء ضمنه دقيقا مثل دقيقه ولا أجر له، وإن شاء ضمنه قيمة الخبز وأعطاه الاجر ولا يجب عليه ضمان الحطب والملح. وقيد بكونه احترق عقيب الاخراج لأنه إذا احترق قبل الاخراج فعليه الضمان في قول أصحابنا جميعا لأنه مما جنته يداه بتقصيره في القلع من التنور فإن ضمنه قيمته مخبوزا أعطاه الاجر، وإن ضمنه دقيقا لم يكن له أجر، كذا في غاية البيان قوله:
(وللطباخ بعد الغرف) أي بعد وضع الطعام في القصاع اعتبارا للعرف. أطلقه فشمل كل طعام كما أطلقه في الفتاوى الظهيرية، وقيده القدوري بأن يكون طعام الوليمة. قال في