تقبل فيما لا يسقط بالشبهة إن شهد رجلان على شهادة شاهدين لا شهادة واحد
____________________
اليد محتملة يد غصب أو يد ملك فإن كانت يد غصب عن ذي اليد لا تجب إعادته، وإن كانت يد ملك تجب فلا تجب بالشك، كذا في النهاية وجامع الفصولين قوله: (ولو أقر المدعى عليه بذلك أو شهد شاهدان أنه أقر أنه كان في يد المدعي دفع إلى المدعي) لأن الاقرار معلوم فتصح الشهادة به وجهالة المقر به لا تمنع صحة الاقرار. وفي البزازية: الأصل في باب الشهادة أن الشهادة بالملك المنقضي مقبولة لا باليد المنقضية لأن الملك لا يتنوع واليد تتنوع باحتمال أنه كان له فاشتراه منه ا ه. قيد بالاقرار باليد مقصودا لأنه لو أقر له بها ضمنا لم تدفع إليه كما سيأتي في الاقرار. وإنما قال دفع إليه دون أن يقول إنه إقرار بالملك له لأنه لو برهن على أنه ملكه فإنه يقبل لما في جامع الفصولين: أخذ عينا من يد آخر وقال إني أخذته من يده لأنه كان ملكي وبرهن على ذلك تقبل لأنه وإن كان ذا يد بحكم الحال لكنه لما أقر بقبضه منه فقد أقر أن ذا اليد في الحقيقة هو الخارج، ولو أقر المدعى عليه أني أخذته من المدعي لأنه كان ملكي فلو كذبه المدعي في الاخذ منه لا يؤمر بالتسليم إلى المدعي لأنه رد إقراره وبرهن على ذي اليد، ولو صدقه يؤمر بتسليمه إلى المدعي فيصير المدعي ذا يد فيحلف أو يبرهن الآخر ا ه. وقيد بكونه أقر أنه كان بيده لأنه لو أقر أنه كان بيد المدعي بغير حق ففيه اختلاف، قيل هو اقرار باليد وهب يفتى، وقيل لا إلا أن يقر أنه كان بيده بحق، كذا في جامع الفصولين. وقيد بالاقرار بكونه في يد المدعي لأنه لو ادعى عقارا فأقر المدعى عليه أنه بيده لم تقبل حتى يبرهن المدعي أو يعلم القاضي بخلاف المنقول وسيأتي في الدعوى إن شاء الله تعالى والله أعلم.
باب الشهادة على الشهادة لا يخفى حسن تأخير شهادة الفروع عن الأصول قوله: (تقبل فيما لا يسقط بالشبهة)
باب الشهادة على الشهادة لا يخفى حسن تأخير شهادة الفروع عن الأصول قوله: (تقبل فيما لا يسقط بالشبهة)