____________________
ألف سود على ألف بيض مقبوضة أو عن ألف درهم ومائة دينار على مائة درهم حالة أو مؤجلة أو عن ألف مؤجلة بدل الكتابة على خمسمائة حالة (جاز) وعن ألف مؤجلة على خمسمائة حالة في غير المكاتب أو عن ألف درهم على دنانير مؤجلة أو عن ألف سود على خمسمائة بيض أو عن ألف على طعام موصوف في الذمة مؤجل أو غير مؤجل غير مقبوض لم يجز. والأصل أنه متى كان الذي وقع عليه الصلح أدون من حقه قدرا أو وصفا أو في إحداهما فهو إسقاط للبعض واستيفاء للباقي، وإن كان أزيد منه بمعنى أنه دخل فيه ما لا يستحق من وصف أو ما هو بمعنى الوصف كتعجيل المؤجل وعن اختلاف الجنس فهو معاوضة. ويجوز الصلح بدراهم عن دراهم مجهولة في الذمة (ومن له على آخر ألف فقال أد غدا نصفه على إنك برئ من الفضل ففعل برئ وإلا لا) وكذا لو قال وأنت برئ من الزيادة على أنك إن لم تدفعها إلي غدا فلا تبرأ عن الباقي، ولو قال أبرأتك عن كذا على أن تعطيني كذا فإنه يبرأ وإن لم يؤد غدا، وكذا لو قال أد إلي كذا على أنك برئ من باقيه ولم يوقت، ولو قال إن أديت إلى خمسمائة أو إذا أديت أو متى أديت فأنت برئ من الباقي لم يصح مطلقا لعدم صحة تعليق البراءة بصريح الشرط بخلاف ما إذا كان بمعناه (ومن قال لآخر لا أقر لك حتى تؤخره عني أو تحط) بعضه (ففعل صح) إن قال ذلك سرا وإن قال علانية يؤخذ به. ولو ادعى ألفا فجحده فقال اقرر لي بها على أن أحط منها مائة أو على أن حططت منها مائة فأقر جاز بخلاف قوله على أن أعطيك مائة لأن الاقرار لا يستحق به البدل، ولو قال إن أقررت لي حططت منها مائة فأقر صح الاقرار لا الحط، كذا في المجتبى والله أعلم.
فصل في الدين المشترك الدين المشترك بسبب متحد كثمن مبيع بيع صفقة واحدة عينا واحدة أو أعيانا بلا
فصل في الدين المشترك الدين المشترك بسبب متحد كثمن مبيع بيع صفقة واحدة عينا واحدة أو أعيانا بلا