____________________
غاية البيان قوله: (وسلوك طريق غير ما عينه وتفاوتا) أي يجب الضمان إذا عين للمكاري طريقا أو لمستأجر الدابة طريقا وسلك غيره وكان بينهما تفاوت بأن كان المسلوك أبعد أو أوعر أو أخوف بحيث لا يسلك لصحة التقييد لكونه مفيدا، وأما إذا كان بحيث يسلك فظاهر الكتاب أنه إن كان بينهما تفاوت ضمن وإلا فلا. وأشار إلى أنهما لو تساويا لا ضمان، وقيد بالتعيين لأنه لو لم يعين لا ضمان. وفي الخلاصة: الحمال إذا نزل في مفازة وتهيأ له الانتقال فلم ينتقل حتى فسد المتاع بمطر أو سرقة فهو ضامن إذا كانت السرقة والمطر غالبا قوله:
(وحمله في البحر الكل) أي يضمن بحمله في البحر إذا قيد بالبر لأن التقييد مفيد بخطر البحر وبندرة السلامة فيه. أطلقه فشمل ما إذا كان مما يسلكه الناس أو لا، وقيدنا بكونه قيد بالبر لأنه لو لم يقيد به لا ضمان قوله: (وإن بلغ فله الاجر) قال الاتقاني: السماع بالتشديد أي وإن بلغ الحمال المتاع ذلك الموضع الذي اشترطه، ويجوز بالتخفيف على اسناد الفعل إلى المتاع أي إذا بلغ المتاع إلى ذلك الموضع وإنما وجب الاجر لارتفاع الخلاف ولا يلزم اجتماع الاجر والضمان لأنهما في حالتين قوله: (وبزرع رطبة وأذن بالبر ما نقص ولا أجر) أي ضمن ما نقص من الأرض إذا زرع رطبة وقد أذن له بزرع الحنطة لأن الرطاب أكثر ضررا بالأرض من الحنطة، ولا يجب الاجر المسمى ولا غيره لأنه غاصب. قيد بكون ما زرعه أشد ضررا لأنه لو كان أنقص ضررا لا ضمان ويجب الاجر.
(وحمله في البحر الكل) أي يضمن بحمله في البحر إذا قيد بالبر لأن التقييد مفيد بخطر البحر وبندرة السلامة فيه. أطلقه فشمل ما إذا كان مما يسلكه الناس أو لا، وقيدنا بكونه قيد بالبر لأنه لو لم يقيد به لا ضمان قوله: (وإن بلغ فله الاجر) قال الاتقاني: السماع بالتشديد أي وإن بلغ الحمال المتاع ذلك الموضع الذي اشترطه، ويجوز بالتخفيف على اسناد الفعل إلى المتاع أي إذا بلغ المتاع إلى ذلك الموضع وإنما وجب الاجر لارتفاع الخلاف ولا يلزم اجتماع الاجر والضمان لأنهما في حالتين قوله: (وبزرع رطبة وأذن بالبر ما نقص ولا أجر) أي ضمن ما نقص من الأرض إذا زرع رطبة وقد أذن له بزرع الحنطة لأن الرطاب أكثر ضررا بالأرض من الحنطة، ولا يجب الاجر المسمى ولا غيره لأنه غاصب. قيد بكون ما زرعه أشد ضررا لأنه لو كان أنقص ضررا لا ضمان ويجب الاجر.