____________________
فلا يتوقف على القبول. والتعليق بالشروط مختص بالاسقاطات المحضة التي يحلف بها كالطلاق والعتاق فلا يصح تعليق التمليكات ولا الاسقاطات من وجه دون وجه، ولا الاسقاطات من كل وجه، ولا يحلف بها كالعفو عن القصاص. وقيد بقوله إن أديت لأنه لو قال أنت برئ من النصف على أن تؤدي إلي النصف صح لأنه ليس بتعليق بل تقييد، ولما قدمناه من باب التعليق أن المعلق به على هو ما بعدها لا ما قبلها. وأشار المصنف بقوله لمديونه أن هبة الدين للكفيل تمليك من كل وجه حتى يرجع بالدين على المكفول عنه ولا يتم إلا بقبوله، وإبراء الكفيل عن الدين اسقاط من كل وجه حتى لا يرتد بالرد، كذا في النهاية. ثم قولهم إن الابراء لا يتوقف على القبول يستثنى منه ما إذا أبرأ رب الدين بدل الصرف والسلم أو وهبه له يتوقف على القبول لأن البراءة عنه توجب انفساخه لفوات القبض المستحق بعقد الصرف والسلم ولا ينفرد أحدهما بفسخه فلا بد من قبوله. وفرع قاضيخان على كون البراءة لا يصح تعليقها ما لو قال لمديونه إن مت - بفتح التاء - فأنت برئ من ذلك الدين لا يبرأ وهو مخاطرة بخلاف ما لو قال إن مت - بضم التاء - فأنت برئ من الدين الذي لي عليك جاز ويكون وصية. ولو قال لمديونه إن لم تقض ما لي عليك حتى تموت فأنت في حل فهو باطل بخلاف أما إذا قال إذا مت فأنت في حل كان وصية قوله: (وصح العمرى للمعمر له حال حياته ولورثته بعده) وهي أن يجعل داره له عمره فإذا مات يرد عليه لحديث الشيخين مرفوعا العمرى لمن وهبت له قوله: (لا الرقبى) أي إن مت قبلك فهي لك لحديث أحمد وأبي داود النسائي مرفوعا من أعمر عمرى فهي لمعمره محياه ومماته لا ترقبوا من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث فهي باطلة وهذا عند أبي حنيفة ومحمد، وأجازها أبو يوسف وأبطل الشرط قياسا على العمرى قوله: (والصدقة كالهبة لا تصح إلا بالقبض ولا في مشاع يحتمل القسمة) لأنها تبرع كالهبة. فإن قلت: قد تقدم أن الصدقة لفقيرين جائزة فيما يحتمل القسمة بقوله وصح تصديق عشرة لفقيرين قلت: المراد هنا من المشاع أن يهب بعضه لواحد فقط فحينئذ هو مشاع يحتمل القسمة بخلاف الفقيرين فإنه لا شيوع كما تقدم قوله: (ولا رجوع فيها) أي في الصدقة لأن المقصود هو الثواب وقد حصل، ولو اختلفا