الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٥٢٤
العوض، لأنها تصير إجارة، وصرح في العمادية بجواز إعارة المشاع وإيداعه وبيعه: يعني لان جهالة العين لا تفضي للجهالة
(٥٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 512 513 514 522 523 524 525 526 527 528 529 ... » »»
الفهرست