الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٥١٠
إن خاف تلف نفسه أو عضوه فدفع لم يضمن، وإن خاف الحبس أو القيد ضمن، وإن خشي أخذ ماله كله فهو عذر كما لو كان الجائر هو الآخذ بنفسه فلا ضمان عمادية.
خيف على الوديعة الفساد رفع الامر للحاكم ليبيعه ولو لم يرفع حتى فسد فلا ضمان.
ولو أنفق عليها بلا أمر قاض فهو متبرع.
قرأ من مصحف الوديعة أو الرهن فهلك حالة القراءة لا ضمان، لان له ولاية هذا التصرف. صيرفية. قال: وكذا لو وضع السراج على المنارة.
(٥١٠)
مفاتيح البحث: الرهان (1)، الخوف (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 522 ... » »»
الفهرست