الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٥٢٥
لعدم لزومها.
وقالوا: علف الدابة على المستعير وكذا نفقة العبد، أما كسوته فعلى المعير، وهذا إذا طلب الاستعارة، فلو قال المولى خذه واستخدمه من غير أن يستعيره فنفقته على المولى أيضا لأنه وديعة.
(وتصح بأعرتك) لأنه صريح (وأطعمتك أرضي) أي غلتها لأنه صريح مجازا من إطلاق اسم المحل على الحال (ومنحتك) بمعنى أعطيتك
(٥٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 513 514 522 523 524 525 526 527 528 529 530 ... » »»
الفهرست