الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٥١١
وفيها: أودع صكا وعرف أداء بعض الحق ومات الطالب وأنكر الوارث الأداء حبس المودع الصك أبدا.
وفي الأشباه: لا يبرأ مديون الميت بدفع الدين إلى الوارث وعلى الميت دين.
ليس للسيد أخذ وديعة العبد.
العامل لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصي والناظر
(٥١١)
مفاتيح البحث: الموت (2)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 522 523 ... » »»
الفهرست