الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٤٦٨
كان إيداعا. خانية وهذا في حق وجوب الحفظ، وأما في حق الأمانة فتتم بالايجاب وحده، حتى لو قال للغاصب أودعتك المغصوب برئ عن الضمان وإن لم يقبل اختيار.
(وشرطها كون المال قابلا لاثبات اليد عليه) فلو أودع الآبق أو الطير في الهواء
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست