الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٤٦١
في المال ربح أجبر على بيعه لعمله بأجر كما مر، إلا أن يقول للمالك أعطيك رأس المال وحصتك من الربح فيجبر المالك على قبول ذلك. وفي البزازية: دفع إليه ألفا نصفها هبة ونصفها مضاربة فهلكت يضمن حصة الهبة ا ه‍.
قلت: والمفتى به أنه لا ضمان مطلقا، لا في المضاربة لأنها أمانة، ولا في الهبة لأنها فاسدة وهي تملك بالقبض على المعتمد المفتى به كما سيجئ فلا ضمان فيها، وبه يضعف قول الوهبانية:
وأودعه عشرا على أن خمسة له هبة فاستهلك الخمس يخسر
(٤٦١)
مفاتيح البحث: الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 464 465 466 467 468 ... » »»
الفهرست