الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٤٦٥
كأن انفتق زق رجل فأخذه رجل بغيبة مالكه ثم تركه ضمن، لأنه بهذا الاخذ التزم حفظه دلالة بحر.
(والوديعة ما تترك عند الأمين) وهي أخص من الأمانة كما حققه المصنف وغيره.
(٤٦٥)
مفاتيح البحث: الأمانة، الإئتمان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست