الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٤٥٥
(اشترى بألفها عبدا وهلك الثمن قبل النقد) للبائع لم يضمن لأنه أمين، بل (دفع المالك) للمضارب (ألفا أخرى ثم وثم) أي كلما
هلك
دفع أخرى إلى غير نهاية (ورأس المال جميع ما دفع) بخلاف الوكيل، لان يده ثانيا يد استيفاء لا أمانة.
(٤٥٥)
مفاتيح البحث:
الهلاك
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الدعوى
3
2
باب التحالف
76
3
باب دعوى الرجلين
118
4
باب دعوى الرجلين
118
5
ادعيا عينا نتاجا والعين في يد أحدهما:
144
6
تعريف النتاج
151
7
باب دعوى النسب
188
8
كتاب الاقرار
216
9
باب إقرار المريض
284
10
كتاب الصلح
345
11
كتاب المضاربة
409
12
باب المضارب يضارب
434
13
كتاب الايداع
464
14
كتاب العارية
522
15
كتاب الهبة
562
16
باب الرجوع في الهبة
605
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org