الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٤٥٥
(اشترى بألفها عبدا وهلك الثمن قبل النقد) للبائع لم يضمن لأنه أمين، بل (دفع المالك) للمضارب (ألفا أخرى ثم وثم) أي كلما هلك دفع أخرى إلى غير نهاية (ورأس المال جميع ما دفع) بخلاف الوكيل، لان يده ثانيا يد استيفاء لا أمانة.
(٤٥٥)
مفاتيح البحث: الهلاك (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... » »»
الفهرست