الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٤٧١
معزيا للزيلعي (مطلقا) سواء أمكن التحرز عنه أم لا، هلك معها شئ أم لا، لحديث الدارقطني ليس على المستودع غير المغل ضمان (واشتراط الضمان على الأمين) كالحمامي والخاني (باطل به يفتى) خلاصة وصدر الشريعة.
(٤٧١)
مفاتيح البحث: الهلاك (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»
الفهرست