الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٤٧٣
أو حكما لا من يمونه) فلو دفعها لولده المميز أو زوجته ولا يسكن معهما ولا ينفق عليهما لم يضمن. خلاصة وكذا لو دفعتها لزوجها لان العبرة للمساكنة لا للنفقة، وقيل يعتبران معا.
عيني (وشرط كونه) أي من في عياله (أمينا) فلو علم خيانته ضمن خلاصة.
(و) جاز (لمن في عياله الدفع لمن في عياله، ولو نهاه عن الدفع إلى بعض من في عياله
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 479 ... » »»
الفهرست