الورثة (أحدهم) وخرج من بينهم (ثم ظهر للميت دين أو عين لم يعلموها هل يكون ذلك داخلا في الصلح) المذكور (قولان أشهرهما لا) بل بين الكل، والقولان حكاهما في الخانية مقدما لعدم الدخول، وقد ذكر في أول فتاواه أنه يقدم ما هو الأشهر فكان هو المعتمد كذا في البحر.
قلت: وفي البزازية أنه الأصح ولا يبطل الصلح، وفي الوهبانية:
وفي مال طفل بالشهود فلم يجز وما يدعي خصم ولا يتنور