الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٣٩٩
(وبطل الصلح والقسمة مع إحاطة الدين بالتركة) إلا أن يضمن الوارث الدين بلا رجوع أو يضمن أجنبي بشرط براءة الميت أو يوفي من مال آخر (ولا) ينبغي أن (يصالح) ولا يقسم (قبل القضاء) للدين (في غير دين محيط، ولو فعل الصلح) والقسمة (صح) لان التركة لا تخلو عن قليل دين، فلو وقف الكل تضرر الورثة فيوقف قدر الدين استحسانا. وقاية.
لئلا يحتاجوا إلى نقص القسمة. بحر.
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 409 ... » »»
الفهرست