الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٣٩١
والغصب والاستئجار بنصيبه قبض لا التزوج، والصلح عن جناية عمد.
وحيلة اختصاصه بما قبض أن يهبه الغريم قدر دينه ثم يبرئه أو يبيعه
(٣٩١)
مفاتيح البحث: صلح (يوم) الحديبية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست