الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٤١٨
(وكون نصيب كل منهما معلوما) عند العقد. ومن شرطها كون نصيب المضارب من الربح، حتى لو شرط له من رأس المال أو منه ومن الربح فسدت.
وفي الجلالية: كل شرط يوجب جهالة في الربح أو يقطع الشركة فيه
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست