الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٤٠١
عن بعض الأعيان صحيح ولو لم يذكر في صك التخارج أفي التركة دين أم لا فالصك صحيح وكذا لو لم يذكره في الفتوى فيفتي بالصحة ويحمل على وجود شرائطها. مجمع الفتاوى.
(والموصى له) بمبلغ من التركة (كوارث فيما قدمناه) من مسألة التخارج (صالحوا) أي
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 409 410 411 ... » »»
الفهرست