الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٤١١
ومن حيل الضمان أن يقرضه المال إلا درهما ثم يعقد شركة عنان بالدرهم وبما أقرضه على أن يعملا والربح بينهما ثم يعمل المستقرض فقط، فإن هلك فالقرض عليه (وتوكيل مع العمل)
(٤١١)
مفاتيح البحث: العقد (1)، الهلاك (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست