(ولو أعلن ما قاله سرا أخذ منه الكل للحال) ولو ادعى ألفا وجحد فقال أقرر لي بها على أن أحط منها مائة جاز، بخلاف على أن أعطيك مائة لأنه رشوة. ولو قال إن أقررت لي حططت لك منها مائة فأقر صح الاقرار لا الحط مجتبى.
(الدين المشترك) بسبب متحد كثمن مبيع بيع صفقة واحدة