الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٣٨٥
أن الاحسان إن وجد من الدائن فإسقاط وإن منهما فمعاوضة.
(قال) لغريمه (أد إلي خمسمائة غدا من ألف لي عليك على أنك برئ من) النصف (الباقي فقبل) وأدى فيه برئ، وإن لم يؤد ذلك في الغد (عاد دينه) كما كان لفوات التقييد بالشرط.
ووجوهها خمسة: أحدها: هذا (و) الثاني: (إن لم يوقت) بالغد (لم يعد) لأنه إبراءه مطلق، والثالث: (وكذا لو صالحه من دينه على نصفه يدفعه إليه غدا وهو برئ مما فضل على أنه إن لم يدفعه غدا فالكل عليه كان الامر) كالوجه الأول (كما قال) لأنه صرح بالتقييد. والرابع: (فإن أبرأه عن نصفه على أن يعطيه ما بقي غدا فهو برئ أدى الباقي) في الغد (أو لا) لبداءته بالابراء بالأداء. (و) الخامس: (لو علق بصريح الشرط كإن أديت إلي) كذا أو إذا أو متى (لا يصح)
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست